Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 606

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

عليهم ضيافةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، وعَلَفَ دوابِّهم، وما يُصلِحُهم» (¬١)، ولأِنَّ في هذا ضَرْبًا من المصلحة.

(وَيُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيَافَةِ، وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ، وَالْعَلَفِ، وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ)، كذا في «المحرَّر»، وقاله القاضي، واقتصر في «الوجيز» على الأوَّلَينِ؛ لأنَّ (¬٢) الضِّيافَةَ حَقٌّ وجب فعلُه، فوجب بيانُه كالجزية.

فلو شَرَط الضِّيافة، وأطلق؛ جاز، ذكره في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأنَّ عمر لم يقدِّر ذلك، وقال: «أطعموهم ممَّا تأكلون» (¬٣).

وقال أبو بكرٍ: الواجِبُ يومٌ وليلةٌ كالمسلمين.

ولا يُكلَّفون إلاَّ من (¬٤) طعامهم وإدامهم؛ لكن قال القاضي: لا يَلزَمُهم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 606 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.