عليهم ضيافةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، وعَلَفَ دوابِّهم، وما يُصلِحُهم» (¬١)، ولأِنَّ في هذا ضَرْبًا من المصلحة.
(وَيُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيَافَةِ، وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ، وَالْعَلَفِ، وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ)، كذا في «المحرَّر»، وقاله القاضي، واقتصر في «الوجيز» على الأوَّلَينِ؛ لأنَّ (¬٢) الضِّيافَةَ حَقٌّ وجب فعلُه، فوجب بيانُه كالجزية.
فلو شَرَط الضِّيافة، وأطلق؛ جاز، ذكره في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأنَّ عمر لم يقدِّر ذلك، وقال: «أطعموهم ممَّا تأكلون» (¬٣).
وقال أبو بكرٍ: الواجِبُ يومٌ وليلةٌ كالمسلمين.
ولا يُكلَّفون إلاَّ من (¬٤) طعامهم وإدامهم؛ لكن قال القاضي: لا يَلزَمُهم