Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 607

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

الشَّعير مع الإطلاق، والظاهر: بلى (¬١) للخَيل؛ لأِنَّ العادةَ جاريةٌ به، فهو كالخبز للرَّجل.

مسألةٌ: تُقسَم الضِّيافة بينهم على قدر جزيتهم، فإنْ جَعَل الضِّيافة مكانَ الجزية جاز؛ ويُشتَرط أن يبلغ قدرها أقل الجزية إذا قلنا: هي مقدَّرةٌ؛ لئلاَّ يَنقُص خراجُه عن أقلِّها.

(وَلَا تَجِبُ) الضِّيافةُ (مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ)، ذَكَرَه القاضي؛ لأنَّها أداءُ مالٍ، فلا يلزمهم بغير رضاهم؛ كالجزية.

(وَقِيلَ: تَجِبُ) بغير شرطٍ؛ لوجوبها على المسلمين، فالكافر أَوْلَى، فعلى هذا: تجب ليوم (¬٢) وليلةٍ، صرَّح به في «المحرَّر».

وإن شرطها عليهم، فامتنعوا من قَبولها؛ لم تُعقَدْ لهم الذِّمَّةُ.

فلو قبلوا، وامتنع البعض من القيام بالواجب؛ أُجْبِر عليه، كما لو امتنع الجميعُ، فإن لم يمكن إلاَّ بالقتال؛ قُوتِلوا، فإن قاتلوا؛ انتقَض عهدُهم.

(وَإِذَا (¬٣) تَوَلَّى إِمَامٌ، فَعَرَفَ قَدْرَ جِزْيَتِهِم وَمَا شُرِطَ عَلَيْهِمْ؛ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ الخلفاء أقرُّوهم على ذلك، ولم يجدِّدوا لِمَنْ كان في زمنهم عقْدًا، ولأنَّه عقدٌ لازمٌ كالإجارة، وعُقد (¬٤) بالاجتهاد فلا ينقض.

قوله: (فعرف (¬٥) إمَّا بمباشرته من قبلُ، أو قامت به بيِّنة، أو ظهَرَ، واعْتَبر في «المستوعب» ثبوتَه.

(فَإِنْ (¬٦) لَمْ يَعْرِفْ) ذلك؛ (رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمْ) في وجهٍ؛ لأنَّه لا يمكن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 607 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.