Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 619

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

وبالجملة فأمصار المسلمين ثلاثةٌ:

أحدها: ما مصَّره المسلمون، كالبصرة، وبغداد، وواسط، فلا يجوز إحداث شيءٍ من ذلك، ولو صُولِحوا عليه.

الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فكذلك؛ لأنَّها صارت للمسلمين، وفي وجوب هدم الموجود وجهان، والمجزوم به عند الأكثر: إقرارهم عليها -وهما في «الترغيب» - إن لم يقرَّ به أحدٌ بجزيةٍ، وإلاَّ لم يَلزَم.

الثَّالث: ما فتحوه صُلْحًا، وهو نوعان:

أحدهما: أن نصالحهم على أنَّ الأرض لهم، ولنا الخراج عنها؛ فلهم إحداثُ ما شاؤوا.

والثَّاني: أن نصالحهم على أنَّ الدار للمسلمين؛ فالحكم فيها على ما يَقَع عليه الصُّلْحُ.

(وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ (¬١) رَمِّ شَعَثِهَا)؛ لأنَّهم يُقَرُّون على بقائها، والمنع من (¬٢) ذلك يُفْضِي إلى خرابها بالكُلِّيَّة؛ إذ البناء لا مقام له على الدَّوام بدون (¬٣) مرمتها (¬٤)، أشبه تَطْيين أسطحتها.

(وَفِي بِنَاءِ مَا اسْتَهْدَمَ مِنْهَا رِوَايَتَانِ):

إحداهما: المنْعُ؛ لأنَّه بناء كنيسة في دار الإسلام، فمنعوا منه؛ كابتداء بنائها.

والثَّانية: يجوز؛ لأنَّه كرمِّ الشَّعث.

وقدَّم في «المحرَّر»: جواز رمِّ شَعثها دون بنائها، وهو ظاهر «الوجيز» و «الفروع».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 619 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.