Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 620

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

وعنه: منعُهما، اختاره الأكثر، قاله ابنُ هُبَيرة؛ كمَنْع الزِّيادة، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ولو في الكَيفيَّة، لا أعلى ولا أوسع، اتِّفاقًا (¬١).

وقيل: إن جاز بناؤها؛ جاز بناءُ بِيعةٍ منهدِمةٍ ببلدٍ فتحناه.

والمذهب: أنَّ الإمام إذا فتح بلدًا فيه بِيعةٌ خرابٌ؛ لم يَجُز بناؤها؛ لأنَّه إحداثٌ لها في حكم الإسلام.

(وَيُمْنَعُونَ) وجوبًا (إِظْهَارَ الْمُنْكَرِ)؛ كالخمر والخنزير؛ فإن فعلوا أتْلَفْناهما، وإلا فلا (¬٢)، نَصَّ عليه (¬٣)، وإظهارَ عِيدٍ، وصَلِيبٍ، ونكاح مَحرَمٍ، (وَضَرْبِ النَّاقُوسِ)، ونَصَّ أحمدُ: أنَّهم لا يَضرِبون بناقوس (¬٤)، ومرادُه: إظْهارُه؛ لأِنَّ في الشُّروط: «ألاَّ نضرب (¬٥) بنواقيسنا إلاَّ ضَرْبًا خفيًّا في جَوْف كنائسنا» (¬٦).

(وَالجَهْرِ (¬٧) بِكِتَابِهِمْ)؛ أي: بالتوراة والإنجيل، وظاهره: ولو في الكنائس.

وكذا رَفْع أصواتهم على موتاهم.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ومثلُه إظْهارُ أكْلٍ في رمضان؛ لِمَا فيه من المفاسِد (¬٨).

وظهر أنَّه (¬٩) ليس لهم إظهار شَيءٍ من شعائر دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله (¬١٠) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١١).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 620 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.