Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 626

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

عثمانَ بن أبي العاص: «أنَّ وفد ثَقِيفٍ قَدِموا على النَّبيِّ ﷺ، فأنزلهم المسجدَ قبل إسلامهم» (¬١)؛ ليكون أرقَّ لقلوبهم، وكاستئجاره لبنائه، ولا سيما لمصلحة.

وظاهر كلام القاضي: يجوز؛ ليسمعوا الذِّكر، فتَرِقَّ قلوبُهم، ويُرْجَى إسلامُهم.

وقال أبو المعالي: إن شُرط المنْع في عقد ذِمَّتهم مُنِعوا.

وإن كان جنبًا؛ فوجهان.

فلو قصدوها بأكل ونومٍ؛ مُنِعوا، ذكره في «الأحكام السلطانية».

وقد روي ما يدلُّ على التَّفرقة بين الكتابيِّ وغيره.

تذنيبٌ: تجوز (¬٢) عمارةُ كلِّ مسجدٍ، وكسوته، وإشعاله بمال كلِّ كافرٍ، وأن يبنيَه بيده، ذكره في «الرعاية» وغيرها، وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته (¬٣) له.

فيكون على هذا: العمارة في الآية: دخوله وجلوسه فيه، يدلُّ عليه خبر أبي سعيدٍ مرفوعًا: «إذا رأيتم الرَّجل يعتاد المسجد؛ فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ … ﴾ اللآية [التّوبَة: ١٨]» رواه أحمد وغيرُه (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 626 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.