Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 625

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

(وَإِنْ (¬١) مَرِضَ؛ لَمْ يُخْرَجْ حَتَّى يَبْرَأَ)؛ لأِنَّ الاِنتقالَ يَشقُّ على المريض فهو مقيمٌ ضرورةً.

(وَإِنْ مَاتَ؛ دُفِنَ بِهِ)؛ لأِنَّه موضِعُ حاجةٍ. وفيه وجْهٌ: كالحرم.

(وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ، وَفَيْدٍ)، بفتح الفاء وياء مثناة بعدها دال (¬٢)، وهي من بلاد طَيِّئٍ، (وَنَحْوِهِمَا)؛ لما مرَّ: أنَّ أحدًا من الخلفاء لم يُخرِجْ واحدًا من ذلك.

(وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ المَسَاجِدِ)؛ أي: مساجد الحلِّ (¬٣) (بِإِذْنِ مُسْلِمٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما -وهي المذهب-: المنْعُ؛ لأِنَّ «علِيًّا بَصُر بمجوسِيٍّ، وهو على المنبر في المسجد، فنزل وضربه وأخرجه» (¬٤)، وهو قول عمر (¬٥)، ولأنَّ حدَث الجنابة والحيض يمنع، فالشرك أَوْلى.

والثَّانية: يجوز بإذن مسلِمٍ، صحَّحها في «الكافي» و «الشَّرح»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لما روى أحمد (¬٦) بإسنادٍ جيِّدٍ، عن الحسن، عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 625 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.