وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: منه (¬١) تبوك ونحوها، وما دون المنحنَى، وهو عقبة الصَّوَّان من الشَّام كمَعان (¬٢).
ولهم دخوله، والأصحُّ: بإذن إمامٍ لتجارة.
(فَإِنْ دَخَلُوا لِتِجَارَةٍ؛ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ)، قاله القاضي؛ لأنَّ الزائد على الأربعة حدٌّ يُتِمُّ به المسافر، فصار كالمقيم.
والمذهب: أنَّهم لا يقيمون (¬٣) فوق ثلاثة أيَّامٍ؛ لأنَّ «عمر أذن لمن دخل تاجِرًا إقامة (¬٤) ثلاثة أيَّامٍ» (¬٥)، فدلَّ على المنْع في الزَّائد.
فإن كان له دَينٌ حالٌّ؛ أُجْبِر غريمُه على وفائه، فإن تعذَّر؛ جازت الإقامةُ لذلك، فإن كان مؤجَّلاً؛ لم يُمَكَّنْ ويوكِّلُ.