Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 624

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: منه (¬١) تبوك ونحوها، وما دون المنحنَى، وهو عقبة الصَّوَّان من الشَّام كمَعان (¬٢).

ولهم دخوله، والأصحُّ: بإذن إمامٍ لتجارة.

(فَإِنْ دَخَلُوا لِتِجَارَةٍ؛ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ)، قاله القاضي؛ لأنَّ الزائد على الأربعة حدٌّ يُتِمُّ به المسافر، فصار كالمقيم.

والمذهب: أنَّهم لا يقيمون (¬٣) فوق ثلاثة أيَّامٍ؛ لأنَّ «عمر أذن لمن دخل تاجِرًا إقامة (¬٤) ثلاثة أيَّامٍ» (¬٥)، فدلَّ على المنْع في الزَّائد.

فإن كان له دَينٌ حالٌّ؛ أُجْبِر غريمُه على وفائه، فإن تعذَّر؛ جازت الإقامةُ لذلك، فإن كان مؤجَّلاً؛ لم يُمَكَّنْ ويوكِّلُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 624 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.