Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 628

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنِ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) لِبَيعٍ أوْ شِراءٍ، (ثُمَّ عَادَ؛ فَعَلَيْهِ) في تجارته: (نِصْفُ الْعُشْرِ) على المذهب؛ لِمَا رَوَى أنسٌ قال: «أمرني عمر أنْ آخذ من المسلمين (¬١) رُبُعَ العُشْر، ومن أهل الذمة نصفَ العُشر» رواه أحمدُ (¬٢)، وروى أبو عُبيدٍ: «أنَّ عمر بعث عثمان بن حُنَيف إلى الكوفة، فجعل على أهل الذِّمَّة في أموالهم الَّتي يختلفون فيها في كلِّ عشرين درهمًا درهمًا» (¬٣)، وهذا كان بالعراق، واشتهر وعُمِل به، ولم يُنكَر، فكان كالإجماع.

وعنه: يلزمهم العُشر، جزم به في «الواضح».

وظاهره: ولو كانت امرأةً، وهو أحد الوجهين، قدَّمه في «المحرر»؛ لأنَّه حقٌّ واجبٌ، فاستويا فيه كالزَّكاة.

وقال القاضي: لا عُشر عليها؛ لأنَّها محقونة الدَّم، لها المقام في دار الإسلام بغير جزيةٍ، فلم تعشَّر تجارتها كالمسلم، إلاَّ أن تكون تجارتها بالحجاز، فتعشَّر كالرَّجل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 628 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.