Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 629

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل

وردَّه المؤلف: بأنَّ هذا لا يُعرف عن أحمد، ولا يقتضيه مذهبه.

وعنه: يلزم التَّغلبي، جزم به في «الترغيب» (¬١)، ويؤخذ منه ضِعْفُ ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة.

وقدَّم في «المحرَّر»: لا شَيءَ عليه؛ لأنَّ نصف العُشر وجب في أموالهم بالشَّرط، فلا يؤخذ مرَّةً أخرى؛ كسائر أهل الذِّمَّة.

وظاهره: أنَّه لا شَيءَ عليه في غير مال التِّجارة، فلو مرَّ بالعاشر منهم منتقل معه أمواله وسائمته؛ فلا شَيءَ عليه، نَصَّ عليه (¬٢)، إلاَّ أن تكون الماشية للتِّجارة فيؤخَذ منها.

(وَإِنِ اتَّجَرَ حَرْبِيٌّ إِلَيْنَا؛ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ)؛ لأِنَّ «عمرَ أخذ من أهل الحرب العُشْرَ» (¬٣)، واشتهر، ولم يُنكَرْ، وعَمِل به الخلفاء بعده.

وقيل: نصفه.

وكذا حكم المستأمن إذا اتَّجر إلى بلد الإسلام.

(وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ)، نَصَّ عليه (¬٤)، وهو اختيار المعظَم؛ لأنَّه مالٌ يجب فيه حقٌّ بالشرع، فاعتُبِر له النِّصاب؛ كزكاة الزَّرع.

ثمَّ بيَّن مقدارَه وهو عشَرةٌ؛ لأِنَّ ذلك مالٌ يبلغ واجبه نصف دينارٍ، فوجب كالعشرين (¬٥) في حقِّ المسلم.

وعنه: نصابه عشرون دينارًا؛ لأِنَّ الزكاة لا تَجِبُ في أقلَّ منها، فلم يجب على الذِّمِّيِّ شَيءٌ كاليسير.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 629 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.