Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 630

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل

وقيل: يؤخذ منه وإن قلَّ.

ونقل (¬١) صالح: العشرين للذِّمِّيِّ، والعشرة للحربِيِّ (¬٢)؛ لأِنَّه أوَّلاً أقل مال له نصف عشرٍ صحيحٌ، وثانيًا أقلُّ مالٍ له عُشرٌ صحيحٌ، فوجب ألاَّ ينقص عنهما كالجزية.

وقال أبو الحسين: يعتبر للذِّمِّيِّ عشرة، وللحربِيِّ خمسةٌ.

فرْعٌ: يَمنَعُ الدَّين أخْذه؛ كالزكاة (¬٣)، إن ثبت ببيِّنةٍ.

وفي تصديقه بجارية مرَّ بها (¬٤) بأنَّها بنته، أو أهله؛ روايتان.

وفي «الرَّوضة»: لا عُشْر عن زوجته وسُرِّيَّته.

(وَيُؤْخَذُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً)؛ نَصَّ عليه (¬٥)؛ لِما رُوِي: أنَّ نَصْرانيًّا جاء إلى عمر فقال: إنَّ عامِلَك عشَّرني (¬٦) في السَّنة مرَّتَينِ، قال: «ومن أنت؟» قال: أنا الشَّيخ النَّصرانيُّ، فقال عمر: «وأنا الشَّيخ الحنيف»، ثمَّ كتب إلى عامله: «ألاَّ تعشِّر في السَّنة إلاَّ مرَّةً» رواه أحمد (¬٧)، ولأنَّ الجزيةَ والزَّكاةَ إنَّما تُؤخَذ في السنة (¬٨) مرَّةً، فكذا هذا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 630 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.