وذكر ابنُ هُبَيرةَ عنه: ما لم يشرط أكثر.
وفي «الواضح»: الخُمس.
وذكر المؤلِّف: للإمام تَرْكُه إذا رأى المصلحةَ فيه.
(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ) والآمِدِيُّ: (يُؤْخَذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ كُلَّمَا (¬١) دَخَلَ إِلَيْنَا)؛ لأنَّ سببَه الدُّخولُ إلينا، والشيء يتكرَّر بتكرُّر سببه.
وقال القاضي: لا يُؤخَذ منه شَيءٌ من ميرة (¬٢) محتاجٍ إليها؛ لأنَّ في دخولهم نفعًا للمسلمين.
تنبيهٌ: يستثنى من أموال التجارة: ثَمن الخمر والخنزير، فإنَّه لا يُؤخَذ عُشْرُه؛ لأنَّه ليس بمالٍ في حقِّنا.
ونقل الميمونيُّ: بلى (¬٣)، جزم به في «الرَّوضة» و «الغُنْيَة»، وأنَّه يؤخذ عُشْر ثمنه في قول (¬٤) عمرَ، رواه أبو عُبَيدٍ، وجوَّد (¬٥) أحمدُ إسنادَه (¬٦).