Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 631

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل

وذكر ابنُ هُبَيرةَ عنه: ما لم يشرط أكثر.

وفي «الواضح»: الخُمس.

وذكر المؤلِّف: للإمام تَرْكُه إذا رأى المصلحةَ فيه.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ) والآمِدِيُّ: (يُؤْخَذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ كُلَّمَا (¬١) دَخَلَ إِلَيْنَا)؛ لأنَّ سببَه الدُّخولُ إلينا، والشيء يتكرَّر بتكرُّر سببه.

وقال القاضي: لا يُؤخَذ منه شَيءٌ من ميرة (¬٢) محتاجٍ إليها؛ لأنَّ في دخولهم نفعًا للمسلمين.

تنبيهٌ: يستثنى من أموال التجارة: ثَمن الخمر والخنزير، فإنَّه لا يُؤخَذ عُشْرُه؛ لأنَّه ليس بمالٍ في حقِّنا.

ونقل الميمونيُّ: بلى (¬٣)، جزم به في «الرَّوضة» و «الغُنْيَة»، وأنَّه يؤخذ عُشْر ثمنه في قول (¬٤) عمرَ، رواه أبو عُبَيدٍ، وجوَّد (¬٥) أحمدُ إسنادَه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 631 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.