Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

وهو يدلُّ على أنَّ النَّعل لم يكن عليهما؛ لأنَّه لو كان كذلك لم يذكر النَّعلين، كما لا يقال: مسحت الخفَّ ونعلَه، ولأنَّ جماعة من الصَّحابة مسحوا عليهما (¬١)، ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنَّه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخفَّ، وهو شامل (¬٢) للمجلَّد والمنعَّل، وصرَّح به غيره.

واقتضى كلامُه: جوازَ المسح على جَورب الخِرَقِ (¬٣)، وهو أشهر. وعنه: لا، وجزم بها في «التلخيص».

فإن ثبت بفعل متَّصل أو منفصل؛ مسحهما في قول القاضي، وقدَّمه في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.