وهو يدلُّ على أنَّ النَّعل لم يكن عليهما؛ لأنَّه لو كان كذلك لم يذكر النَّعلين، كما لا يقال: مسحت الخفَّ ونعلَه، ولأنَّ جماعة من الصَّحابة مسحوا عليهما (¬١)، ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنَّه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخفَّ، وهو شامل (¬٢) للمجلَّد والمنعَّل، وصرَّح به غيره.
واقتضى كلامُه: جوازَ المسح على جَورب الخِرَقِ (¬٣)، وهو أشهر. وعنه: لا، وجزم بها في «التلخيص».
فإن ثبت بفعل متَّصل أو منفصل؛ مسحهما في قول القاضي، وقدَّمه في
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 249)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.