«الرعاية». وعنه: أو أحدهما. وقيل: يمسح الجورب وحدَه. وقيل: عكسه.
قال في «المغني» و «الشرح»: (الظَّاهر أنَّه ﵇ إنَّما مسح على سُيُور النَّعل التي على ظاهر القدم، فأمَّا أسفلُه وعقِبُه فلا يُسَنُّ مسحُه في الخفِّ، فكذا النَّعل).
ويبطل الوضوء، وقيل: بل المسح بخلع أحدهما وإن لم يكن مسَحَ عليه؛ لأنَّه شرط لجواز المسح؛ كما لو ظهر قدم الماسِح.
فائدة: الجَورب أعجمي معرَّب، قال الزركشي: هو غِشاء من صوف يُتَّخذ للدِّفْء.
(وَالْعِمَامَةِ)؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال: «توضَّأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفَّين والعمامة» رواه التِّرمذي، وصحَّحه (¬١)، وقال عُمرُ: «من لم يطهِّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله ﷿» رواه الخلَّال (¬٢)، ولأنَّ الرأس يسقط فرضُه في التَّيمُّم، فجاز المسح على حائله كالقدمين، وخالف فيه الأكثر.
(وَالْجَبَائِرِ)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «انكسرت إحدى زندَيَّ، فأمرني النَّبيُّ ﷺ أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه من رواية عمرو بن خالد، وقد كذَّبه أحمد وابن معين (¬٣)، ويعضده حديث صاحب الشَّجَّة، وهو قول ابن عمر (¬٤)، … ... … ... … ... …