Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(وَالْمَيْتَةِ)؛ لقول جابِرٍ: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ بمكَّة يقول: «إنَّ الله حرَّم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متَّفقٌ عليه (¬١)، ويُستثْنَى منها: الحُوتُ، والجرادُ.

(وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا (¬٢)؛ لأنَّ ما لا يجوز بيع كلِّه؛ لا يجوز بيع بعضه كالخمر.

(وَلَا سِبَاعِ الْبَهَائِمِ التِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ)؛ كالأسد والذِّئْب؛ لأنَّه لا نفعَ فيها كالحشرات.

(وَلَا الْكَلْبِ)؛ لِمَا روى ابنُ مسعودٍ (¬٣): «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب» متَّفَقٌ عليه (¬٤)، وفي لفظ قال: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ» رواه مسلمٌ (¬٥)، وقد روى البَيْهَقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلْب» (¬٦)، ولأنَّه حيوانٌ نُهِيَ عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه، أو نَجِس العين كالخنزير.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 26 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.