Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب البيع
  2. فصل

حمل ولا مسٍّ روايتان.

وكذا كافر، قال أبو بكر: (لا يختلف قول أبي عبد الله أنَّ المصاحف تكتبها النَّصارى، على ما رُوي عن ابن عبَّاسٍ) (¬١)، ويأخذ الأجرة مَنْ كتبها من المسلمين (¬٢). وفي «النِّهاية»: يمنع، وهو ظاهِرٌ.

الثَّانية: يصِحُّ شراء كتب زندقةٍ ونحوها ليُتلِفها، لا خمر ليُريقها؛ لأنَّ في الكتب ماليةَ الورق.

قال ابن عقيلٍ: يبطل بآلة اللَّهو، سقط حكم ماليَّة الخشب.

الثَّالثة: يجوز بيع طيرٍ لقصد صوته في قول جماعةٍ، زاد الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن جاز حبسه (¬٣)، وفيه احتمالان لابن عقيلٍ.

وفي «الموجز»: لا تصح (¬٤) إجارةُ ما قُصِد صَوتُه؛ كديكٍ وقمري.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ)؛ لأِنَّه لا منفعةَ فيها، ويُستثْنَى منه: علقٌ لمصِّ دم، وديدان لصيد سمك، وما يصاد عليه؛ كبومة شَباشًا (¬٥) في الأشهر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 25 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.