حمل ولا مسٍّ روايتان.
وكذا كافر، قال أبو بكر: (لا يختلف قول أبي عبد الله أنَّ المصاحف تكتبها النَّصارى، على ما رُوي عن ابن عبَّاسٍ) (¬١)، ويأخذ الأجرة مَنْ كتبها من المسلمين (¬٢). وفي «النِّهاية»: يمنع، وهو ظاهِرٌ.
الثَّانية: يصِحُّ شراء كتب زندقةٍ ونحوها ليُتلِفها، لا خمر ليُريقها؛ لأنَّ في الكتب ماليةَ الورق.
قال ابن عقيلٍ: يبطل بآلة اللَّهو، سقط حكم ماليَّة الخشب.
الثَّالثة: يجوز بيع طيرٍ لقصد صوته في قول جماعةٍ، زاد الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن جاز حبسه (¬٣)، وفيه احتمالان لابن عقيلٍ.
وفي «الموجز»: لا تصح (¬٤) إجارةُ ما قُصِد صَوتُه؛ كديكٍ وقمري.
(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ)؛ لأِنَّه لا منفعةَ فيها، ويُستثْنَى منه: علقٌ لمصِّ دم، وديدان لصيد سمك، وما يصاد عليه؛ كبومة شَباشًا (¬٥) في الأشهر.