Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 24

  1. كتاب البيع
  2. فصل

عليه (¬١)، ويلزم بَذْلُه لحاجةٍ في الأشهر.

ويكره شراؤه وإبداله في روايةٍ؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى البيع المتضمِّن إذلال (¬٢) المصحف.

ولا يُكرَه في أخرى، قدَّمها في «المحرَّر»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه استنقاذٌ له، كاستنقاذ الأسير المسلم، وفارق البيع؛ لأنَّه إخراج له عن ملكه.

وفي «النهاية»: لا يصحُّ بيع المصحف، ولا شراؤه، ولا إبداله؛ لأنَّ جميع ذلك إذلال، والمصحف محترَمٌ، فتنافيا، وفارق الشِّراء هنا شراء الأسير؛ لأنَّ شراءه تدعو الحاجة إليه، بخلاف المصحف.

وظهر منه: أنَّه لا يصحُّ بيعه لكافر؛ لأنَّه إذا نُهي عن المسافَرة به إلى أرضهم مخافة أن تناله أيديهم؛ فهذا أولى.

وحكم إجارته كبيعه؛ لأنَّها بيع منفعته.

ويجوز وقفه، وهبته، والوصيَّة به، ذكره القاضي واحتجَّ بنصوص أحمد (¬٣).

وظاهره: جواز بيع كتب العلم، ونقل أبو طالبٍ: لا تباع (¬٤).

مسائلُ:

الأولى: يجوز نسخه بأجرةٍ، واحتجَّ بقول ابن عباس (¬٥)، ففيه لمحدث بلا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 24 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.