والثانية: يجوز، رُوِي عن الحسن والحكَم؛ لأنَّه يُنتفع به، أشبه كتب العلم.
وفي ثالثةٍ: يكره (¬١)؛ لأنَّ ابن عمرَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا موسى كرهوا بيعه (¬٢)، ولم يُعرف (¬٣) لهم مخالِفٌ في عصرهم، فكان كالإجماع.
وعلى الأولى: يُقطَع بسرقته، ولا يباع في دَينٍ، ولو وصَّى ببيعه نصَّ