Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 38

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وإنَّما كره أحمد الدُّخول فيها؛ لِمَا شاهده في وقته؛ لأنَّ السُّلطان كان يأخذ زيادةً على ما وظَّفه عمر، ويضرب، ويحبس، ويصرفه إلى غير مستحقه.

وعنه: يصحُّ بيعها، ذكره الحُلوانيُّ، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقال: جوَّز (¬١) أحمد إصداقها (¬٢)، وقاله جدُّه، وتأوَّله القاضي على نفعها.

(وتَجُوزُ (¬٣) إِجَارَتُهَا)؛ لأِنَّها مُؤجَرةٌ في أيدي أربابها، وإجارةُ المُؤْجَر جائزةٌ.

وعنه: لا، ذكرها القاضي وغيره؛ كالبيع.

(وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا)؛ للاختلاف فيه، ونقل أبو داود: يبيع منه ويحج؟ قال: لا أدري (¬٤)، فدلَّ على التَّوقُّف، (وَأَجَازَ شِرَاءَهَا)؛ لأِنَّه في (¬٥) معنى الاسْتِنقَاذ.

وعنه: لحاجته وعياله.

ونقل حنبل (¬٦): أمْقُت السواد، والمقام فيه كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه.

وعلى الصِّحَّة: فإنَّها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع، يؤدِّي خراجها (¬٧)، ويكون الشِّراء بمعنى نقل العين من يدٍ إلى أخرى بعِوَضٍ، إلاَّ ما كان قبل سنةِ مائةٍ، أو مِنْ إقطاع عمر ﵁.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 38 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.