Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب البيع
  2. فصل

فأخذوها منه، وذُكر ذلك لأحمدَ فتبسَّم (¬١)، فظاهِرُه أنَّه أعجبه.

مسألةٌ: الحرم كمكَّة، نصَّ عليه (¬٢)، ولا خراج على مزارعها (¬٣)؛ لأنَّه جزية الأرض.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَاءٍ عِدٍّ)، بكسر العين وتشديد الدَّال، وهو الذي له مادَّةٌ لا تنقطع (¬٤)؛ (كَمِيَاهِ الْعُيُونِ، وَنَقْعِ الْبِئْرِ) على المذهب؛ لأنَّه «﵇ نهى أن يباع الماء» رواه الأثرم من حديث جابر (¬٥)، ولأنَّ الماء لا يُملَك على الصَّحيح؛ لقوله ﵇: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكَلَأ والنَّار» رواه أبو داود وابن ماجه (¬٦)، ولأنَّه لو كان مملوكًا؛ لم يَجُز للمستأجر إتلافه؛ إذ الإجارة لا يستحقُّ بها إتلاف الأعيان، بل (¬٧) مشترٍ أحقُّ به من غيره؛ لكونه في ملكه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 42 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.