Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب البيع
  2. فصل

ونقل المرُّوذيُّ: له ذلك مطلقًا (¬١).

وكرهه في «التَّعليق» و «الوسيلة» و «التَّبصرة».

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ)؛ لأنَّه خارجٌ من ملكه، فجاز بيعه؛ كسائر الخارج منها.

وعلى الأوَّل: المنع منه (¬٢) قبل حيازته، فأمَّا بعدها؛ فلا ريب أنَّه ملَكه (¬٣) بذلك؛ لما رُوِي: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بيع الماء، إلاَّ ما حمل منه» رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال (¬٤)، وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار، ببيع الماء في الروايا (¬٥)، والحطب والكلأ المحازين من غير نكيرٍ، وليس لأحدٍ أن يتصرَّف فيه إلاَّ بإذن مالكه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 44 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.