ونقل المرُّوذيُّ: له ذلك مطلقًا (¬١).
وكرهه في «التَّعليق» و «الوسيلة» و «التَّبصرة».
(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ)؛ لأنَّه خارجٌ من ملكه، فجاز بيعه؛ كسائر الخارج منها.
وعلى الأوَّل: المنع منه (¬٢) قبل حيازته، فأمَّا بعدها؛ فلا ريب أنَّه ملَكه (¬٣) بذلك؛ لما رُوِي: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بيع الماء، إلاَّ ما حمل منه» رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال (¬٤)، وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار، ببيع الماء في الروايا (¬٥)، والحطب والكلأ المحازين من غير نكيرٍ، وليس لأحدٍ أن يتصرَّف فيه إلاَّ بإذن مالكه.