Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ)؛ لأنَّ ما لا يُقدَر على تسليمه شبيه (¬١) بالمعدوم، والمعدوم لا يصحُّ بيعُه، فكذا ما أشبهه.

(فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الآْبِقِ، وَلَا الشَّارِدِ)؛ لِما روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنَّه نهى عن بيع الغرر» (¬٢)، وفسَّره القاضي وجماعةٌ: ما تردَّد بين أمْرَيْن ليس أحدُهما أظهرَ، والآبق كذلك؛ لأنَّه متردِّد بين الحصول وعدمه، مع أنَّ فيه نهيًا خاصًّا، رواه أحمد، عن أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبِقٌ» (¬٣).

وظاهره: لا فرق بين أن يُعلَم خبرُه أم لا.

(وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ)؛ لأنَّه بيع غرر (¬٤)، وظاهِرُه: ولو كان يألف الرُّجوع؛ لأنَّه غير مقدورٍ عليه، فلم يجز؛ لفوات (¬٥) شرطه.

وقيل: يجوز، واختاره في «الفنون»، وأنَّه قول الجماعة، وأنكره من لم يحقِّقْ.

فإن أمكن أخذه وبابه مغلقٌ؛ جاز، ذكره في «المغني» و «الشَّرح»؛ إناطةً

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 45 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.