وشرط القاضي مع ذلك: أخذه بسهولة، فإن لم يُمكن إلا بتعبٍ ومشقَّةٍ؛ لم يَجُز؛ لعجزه في الحال، والجهل بوقت (¬١) تسليمه.
ويَرِدُ عليه الغائب البعيد الذي لا يُمكن إحضاره إلاَّ بمشقَّة، فإنَّه يجوز.
ويُفرَّق بينهما: بأنَّ البعيدَ تُعلم الكُلفة الَّتي يَحتاج إليها في إحضاره بالعادة، وتأخير تسليمه (¬٢) مدَّته معلومةً.
(وَلَا السَّمَكِ (¬٣) فِي الْمَاءِ)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: «لا تشتروا السَّمك في الماء، فإنَّه غَرَرٌ»، قال البَيْهقيُّ: (فيه انقطاعٌ) (¬٤)، والمراد به: إذا كان في الآجام (¬٥)، فلو كان في بركةٍ معدًّا للصَّيد، وعرف برؤية لصفاء الماء فيها، وأمكن اصطياده؛ صحَّ بيعه؛ لأنَّه معلوم ممكنٌ (¬٦) تسليمُه، أشبه الموضوع في طَسْت.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 46 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.