وجوَّز الشَّيخ تقيُّ الدِّين بيع الصِّفة والسَّلم حالًّا إن كان في ملكه (¬١).
(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ)؛ لِمَا روى سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «أنَّه نهى عن بيع المضامين والملاقيح» (¬٢)، قال أبو عُبيدٍ: المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في البطون وهي الأجنَّة (¬٣)، ولأنَّه مجهولٌ لا تُعلم (¬٤) صفته ولا حياته، فلم (¬٥) يصحَّ كالمعدوم، وهو غير مقدورٍ على تسليمه بخلاف الغائب.
فإن أُبيع مع أمِّه؛ دخل تَبَعًا؛ كأُسِّ الحائط.
وعُلم منه: أنَّ بيع (¬٦) حَبَل الحَبَلة غيرُ صحيحٍ من باب أَوْلى.
(وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ)؛ لِما روى ابن عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن يباع لبنٌ في ضرعٍ» رواه ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٧)، ولأنَّه مجهول الصِّفة والمقدار، أشبه
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 53 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.