Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 54

  1. كتاب البيع
  2. فصل

الحمل، ولأنَّه بيع عَينٍ لم تُخلَقْ، فلم يصح (¬١)، كبيع ما تحمل هذه النَّاقة، والعادة فيه تختلف.

وأمَّا لبن الظئر؛ فإنَّما جاز للحاجة.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن باعه لبنًا موصوفًا في الذِّمة، واشترط كونه من هذه الشَّاة أو البقرة؛ جاز، كما لو قال: أسلمت إليك في عشرةِ أَوْسُقٍ من تمر (¬٢) هذا الحائط (¬٣).

(وَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ)، وهو الوعاء الَّذي يكون فيه، ولأنَّه مجهولٌ، فلم يصحَّ بيعُه مستورًا؛ كالدُّر (¬٤) في الصَّدف.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه تخريجٌ: يجوز (¬٥)؛ لأنَّه وعاءٌ له يصونه ويحفظه، واختاره في «الهدي» (¬٦).

وعلى الأوَّل: إن فتح وشاهد ما فيه؛ جاز بيعه، وإلاَّ لم يصحَّ؛ للجهالة.

(وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ)؛ لعدم العلم به، ومثله البيض في الدَّجاج، قال في «الشَّرح»: لا نعلم فيهما اختلافًا؛ للجهالة، وكالفجل قبل القلع، نصَّ عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 54 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.