الحمل، ولأنَّه بيع عَينٍ لم تُخلَقْ، فلم يصح (¬١)، كبيع ما تحمل هذه النَّاقة، والعادة فيه تختلف.
وأمَّا لبن الظئر؛ فإنَّما جاز للحاجة.
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن باعه لبنًا موصوفًا في الذِّمة، واشترط كونه من هذه الشَّاة أو البقرة؛ جاز، كما لو قال: أسلمت إليك في عشرةِ أَوْسُقٍ من تمر (¬٢) هذا الحائط (¬٣).
(وَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ)، وهو الوعاء الَّذي يكون فيه، ولأنَّه مجهولٌ، فلم يصحَّ بيعُه مستورًا؛ كالدُّر (¬٤) في الصَّدف.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه تخريجٌ: يجوز (¬٥)؛ لأنَّه وعاءٌ له يصونه ويحفظه، واختاره في «الهدي» (¬٦).
وعلى الأوَّل: إن فتح وشاهد ما فيه؛ جاز بيعه، وإلاَّ لم يصحَّ؛ للجهالة.
(وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ)؛ لعدم العلم به، ومثله البيض في الدَّجاج، قال في «الشَّرح»: لا نعلم فيهما اختلافًا؛ للجهالة، وكالفجل قبل القلع، نصَّ عليه (¬٧).