(وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «نهى أن يباع صوفٌ على ظَهْرٍ» (¬١)، أوْ سَمْنٍ في لبنٍ، ولأنَّه متَّصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد؛ كأعضائه.
(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بِشَرْطِ (¬٢) جَزِّهِ فِي الْحَالِ)؛ لأنَّه مشاهَدٌ يمكن تسليمه، أشبه الرَّطبة في الأرض، وفارق الأعضاء؛ لأنَّه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان، فعليها: لو اشتراه (¬٣) بشرط الجزِّ، ثمَّ تركه حتَّى طال؛ فحكم الرَّطبة على ما يأتي.
مسألةٌ: لا يجوز بيع عسب الفحل؛ للنَّهي عنه من حديث ابن عمر، رواه البخاريُّ (¬٤)، وهو: ضِرَابه.
وكذا إجارته (¬٥). ولابن عقيلٍ احتمال بجوازها؛ لأنَّها منفعةٌ مقصودةٌ، والغالب حصول النزو (¬٦)، فيكون مقدورًا عليه.
ومنع أحمد أنْ يُعطَى شيئًا على سبيل الهديَّة، وحمله المؤلِّف على الورع (¬٧)، وجوَّز (¬٨) دفع الأجرة دون أخذها، وكذا (¬٩) الدَّفع على سبيل الهديَّة.
(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصحُّ (بَيْعُ المُلَامَسَةِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ