الأئمَّة (¬١)؛ لأنَّه لا معيَّنٌ ولا مُشاعٌ.
وفي بيع خشبةٍ من سقفٍ، وفصٍّ من خاتم؛ الخلافُ.
فرعٌ: حكم الثَّوب كالأرض فيما ذكرنا.
وقال القاضي: إن نقصه القطعُ فلا؛ لأنَّه غير قادرٍ على التَّسليم إلاَّ بضرَرٍ، كما لو باعه نصفًا معيَّنًا من الحيوان.
وجوابه: أنَّه قادرٌ على تسليمه مع الرِّضا، بخلاف ما سبق.
مسألة: إذا قال: بعتك من الأرض من هنا إلى هنا؛ جاز؛ لأنَّه معلومٌ.
فلو قال: بعتك عشرة أذرعٍ منها، وعيَّن الابتداء، ولم يعيِّن الانتهاء؛ لم يصحَّ، نصَّ عليه (¬٢).
ومثله (¬٣): بعتك نصف هذه الدَّار الذي (¬٤) تليني، قاله المجْدُ.
وإن قال: بعتك نصيبي، أو سهمي من (¬٥) هذه الدَّار، وهما يعلمانه؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.
(وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولاً إِلاَّ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ؛ صَحَّ) في المنصوص (¬٦)؛ لأنَّه «﵇ لمَّا خرج من مكَّةَ إلى المدينة، ومعه أبو بكرٍ وعامر بن فُهَيرةَ، فمرُّوا براعي غنمٍ، فاشتريا منه شاةً، وشرطا له سلبها (¬٧)» رواه أبو الخطَّاب (¬٨)، ولأنَّ المستثنى والمستثنى منه معلومان، فصحَّ، كما لو