Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب البيع
  2. فصل

الأئمَّة (¬١)؛ لأنَّه لا معيَّنٌ ولا مُشاعٌ.

وفي بيع خشبةٍ من سقفٍ، وفصٍّ من خاتم؛ الخلافُ.

فرعٌ: حكم الثَّوب كالأرض فيما ذكرنا.

وقال القاضي: إن نقصه القطعُ فلا؛ لأنَّه غير قادرٍ على التَّسليم إلاَّ بضرَرٍ، كما لو باعه نصفًا معيَّنًا من الحيوان.

وجوابه: أنَّه قادرٌ على تسليمه مع الرِّضا، بخلاف ما سبق.

مسألة: إذا قال: بعتك من الأرض من هنا إلى هنا؛ جاز؛ لأنَّه معلومٌ.

فلو قال: بعتك عشرة أذرعٍ منها، وعيَّن الابتداء، ولم يعيِّن الانتهاء؛ لم يصحَّ، نصَّ عليه (¬٢).

ومثله (¬٣): بعتك نصف هذه الدَّار الذي (¬٤) تليني، قاله المجْدُ.

وإن قال: بعتك نصيبي، أو سهمي من (¬٥) هذه الدَّار، وهما يعلمانه؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولاً إِلاَّ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ؛ صَحَّ) في المنصوص (¬٦)؛ لأنَّه «﵇ لمَّا خرج من مكَّةَ إلى المدينة، ومعه أبو بكرٍ وعامر بن فُهَيرةَ، فمرُّوا براعي غنمٍ، فاشتريا منه شاةً، وشرطا له سلبها (¬٧)» رواه أبو الخطَّاب (¬٨)، ولأنَّ المستثنى والمستثنى منه معلومان، فصحَّ، كما لو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 60 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.