وكونه لا يجوز إفراده بالبيع (¬١)؛ لا يمنع صحَّة استثنائه؛ كالثَّمرة قبل تأبيرها.
فإن امتنع المشتري من ذبحها؛ لم يجبر، ويلزمه قيمته على التَّقريب، نصَّ عليه (¬٢)، ومحلُّه إذا لم يشترط الذَّبح، فإن اشترطه؛ لزمه ودفع المستثنى؛ لأنَّه إنَّما دخل على ذلك، والتَّسليم عليه مستحقٌّ.
وللمشتري الفسْخُ بعيبٍ يختصُّ بهذا (¬٣) المستثنى، ذكره في «الفنون».
قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا، وأنَّه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلاَّ فقيمته، كما رُوِيَ عن عليٍّ (¬٤)، ولعلَّه مرادهم).
(وَإِنِ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ)، سواء كان من أَمةٍ أو حيوانٍ، (أَوْ شَحْمَهُ؛ لَمْ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 61 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.