يَصِحَّ)؛ لأنَّ ذلك مجهولٌ، وقد «نُهِي عن الثُّنْيا إلاَّ أن تُعلم» (¬١)، ولأنَّه لا يصحُّ إفرادُه بالبيع، فلم يَصِحَّ استثناؤه؛ كَيَدِها.
ونقل ابن القاسم وسندي: صحته في الحمل (¬٢)؛ لما روى نافعٌ عن ابن عمر: «أنَّه باع جاريةً، واستثنى ما في بطنها» (¬٣)، ولأنَّه يصحُّ استثناؤه في العتق، فكذا هنا.
وجوابه: بأن الصَّحيح في (¬٤) الرواية: أنَّه أعتق جاريةً واستثنى حملها، مع أنَّه لا يلزم من (¬٥) الصِّحَّة في العتق الصِّحَّة في البيع؛ لأنَّ العتق لا تمنعه (¬٦) الجهالة، ولا العجز عن التَّسليم.
فرعٌ: إذا باع أمةً حاملة بحرٍّ، فقال القاضي: لا يصِحُّ؛ لأنَّه يُدخِل في
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 62 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2540)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.