Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب البيع
  2. فصل

يَصِحَّ)؛ لأنَّ ذلك مجهولٌ، وقد «نُهِي عن الثُّنْيا إلاَّ أن تُعلم» (¬١)، ولأنَّه لا يصحُّ إفرادُه بالبيع، فلم يَصِحَّ استثناؤه؛ كَيَدِها.

ونقل ابن القاسم وسندي: صحته في الحمل (¬٢)؛ لما روى نافعٌ عن ابن عمر: «أنَّه باع جاريةً، واستثنى ما في بطنها» (¬٣)، ولأنَّه يصحُّ استثناؤه في العتق، فكذا هنا.

وجوابه: بأن الصَّحيح في (¬٤) الرواية: أنَّه أعتق جاريةً واستثنى حملها، مع أنَّه لا يلزم من (¬٥) الصِّحَّة في العتق الصِّحَّة في البيع؛ لأنَّ العتق لا تمنعه (¬٦) الجهالة، ولا العجز عن التَّسليم.

فرعٌ: إذا باع أمةً حاملة بحرٍّ، فقال القاضي: لا يصِحُّ؛ لأنَّه يُدخِل في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 62 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.