العقد، والعلم به شرطٌ.
وهذا إذا لم يكن فيه نقدٌ غالِبٌ، فإن كان؛ انصرف إليه، وصحَّ على الأصحِّ.
وعنه: يصحُّ مطلَقًا وله الوسط. وعنه: الأدنى.
(فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ (¬١) وَاحِدٌ؛ انْصَرَفَ إِلَيْهِ)؛ لأنَّه تعيَّن بانفراده وعدم مشاركة غيره (¬٢)؛ كالإقرار والوصيَّة.
فرعٌ: يصِحُّ بوزن (¬٣) صَنْجة (¬٤) لا يعلمان وزنها، وبصبرة (¬٥) ثمنًا في الأصحِّ.
ومثله: ما يَسَعُ هذا الكيل، ونصُّه: يصحُّ بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ (¬٦)، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي، فلو فسخ العقد؛ رجع بقيمة المبيع عند تعذُّر معرفة الثَّمن.
(وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةٍ مُكَسَّرَةً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً؛ لَمْ يَصِحَّ) في المنصوص (¬٧)؛ لما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ» رواه أحمد والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه (¬٨)، وما فسَّره المؤلِّف هو قول أكثر العلماء، وقد جاء مفسَّرًا في