Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب البيع
  2. فصل

العقد، والعلم به شرطٌ.

وهذا إذا لم يكن فيه نقدٌ غالِبٌ، فإن كان؛ انصرف إليه، وصحَّ على الأصحِّ.

وعنه: يصحُّ مطلَقًا وله الوسط. وعنه: الأدنى.

(فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ (¬١) وَاحِدٌ؛ انْصَرَفَ إِلَيْهِ)؛ لأنَّه تعيَّن بانفراده وعدم مشاركة غيره (¬٢)؛ كالإقرار والوصيَّة.

فرعٌ: يصِحُّ بوزن (¬٣) صَنْجة (¬٤) لا يعلمان وزنها، وبصبرة (¬٥) ثمنًا في الأصحِّ.

ومثله: ما يَسَعُ هذا الكيل، ونصُّه: يصحُّ بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ (¬٦)، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي، فلو فسخ العقد؛ رجع بقيمة المبيع عند تعذُّر معرفة الثَّمن.

(وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةٍ مُكَسَّرَةً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً؛ لَمْ يَصِحَّ) في المنصوص (¬٧)؛ لما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ» رواه أحمد والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه (¬٨)، وما فسَّره المؤلِّف هو قول أكثر العلماء، وقد جاء مفسَّرًا في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 66 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.