Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب البيع
  2. فصل

فإن بان باطنُها خيرًا من ظاهرها؛ فلا خيار للمشتري، بخلاف البائع إذا لم يعلم.

وإذا علم البائع قدرها؛ لم يجز بيعها جزافًا على الأصحِّ.

فرعٌ: يصحُّ بيع دُهْنٍ ونحوه في ظرف معه موازنةً، كل رطل بكذا، مع علمهما بمبلغه، وإلاَّ فوجهان، وصحَّحه المجد (¬١) إن علما زِنَة الظَّرف.

وإن باعه كلَّ رطل بكذا، على أن يَزِن الظَّرف فيحسب بوزنه على المشتري، وليس مبيعًا؛ فيصِحُّ إن علما مبلغه، وإلاَّ فلا؛ لجهالة الثَّمن.

وإن باعه جزافًا بظرفه، أو دونه؛ صحَّ.

أو (¬٢) باعه في ظرفه كلَّ رطل بكذا، على أن يطرح منه وزن الظَّرف؛ صحَّ بغير خلافٍ نعلمه (¬٣).

فرعٌ: اشترى سَمْنًا أو زَيتًا في ظرف، فوجد فيه رُبًّا (¬٤)؛ صحَّ في الباقي بقسطه من الثَّمن، وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّب، وألزمه شُريحٌ بقدره سَمْنًا.

(وَإِنْ بَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلاَّ دِينَارًا؛ لَمْ يَصِحَّ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي)، ومثلُه: بدينارٍ إلاَّ درهمًا، نقله أبو طالبٍ (¬٥)؛ لأنَّ قيمة المستثنَى مجهولةٌ، ويلزم من الجهل بها الجهل بالثَّمن، والعلم به شرطٌ.

(وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ) من (¬٦) الإقرار إذا استثنى عينًا (¬٧) من وَرِق، أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 70 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.