Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب البيع
  2. فصل في تفريق الصفقة

(فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ)

الصَّفقة: المرَّة من صَفَقَ له بالبيعة والبيع: ضَرَب بيده على يده.

وهي: عقد البيع؛ لأنَّ المتبايعين يفعلان ذلك.

ومعنى تفريقها؛ أي: تفريق ما اشتراه في عقدٍ واحدٍ.

(وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا (¬١) لَا يَجُوزُ، وَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ):

(أَحَدُهَا: بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً) يتعذَّر علمه، (فَلَا يَصِحُّ) بغير خلاف نعلمه (¬٢)؛ لأنَّ ما بعضه مجهولاً يكون كله كذلك؛ إذ (¬٣) الثمن ينقسم على المبيع (¬٤) بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.

فلو قال: كلٌّ منهما بكذا؛ فوجهان، بناءً على أنَّ علَّة المنع اتحاد (¬٥) الصَّفقة، أو جهالة الثَّمن في الحال.

قلت: وكذا إذا باعه بمائةٍ ورطلِ خمرٍ؛ فسد؛ لأنَّ الخمر لا قيمة لها في حقِّنا اتِّفاقًا (¬٦)، وما (¬٧) لا قيمةَ له لا ينقسم عليه البدل، بل يبقى العقد بالمائة، ويبقى الرَّطل شرطًا فاسدًا.

وفي «الانتصار»: يتخرَّج صحَّة العقد فقط على روايةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 72 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.