Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 76

  1. كتاب البيع
  2. فصل في تفريق الصفقة

وكذا إذا جمع بين نكاحٍ وبيعٍ، فيصِحُّ النِّكاح في الأصحِّ؛ لأنَّه لا يفسد بفساد العِوَض، وفي البيع وجْهان.

(وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ، فَكَاتَبَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ شَيْئًا، صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ بَطَلَ الْبَيْعُ) في الأصحِّ، وذكره في «الشَّرح» وجْهًا واحدًا؛ لأنَّه باع ماله لعبده القِنِّ، فلم يصِحَّ، كما لو باعه من غير كتابة (¬١).

(وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ)، كذا في «المحرر» و «الفروع»:

أحدهما: يبطل، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه بطل في بعضه، فبطل في كلِّه، كما تقدم.

والثَّاني: يصِحُّ؛ لأنَّ البطلان وُجِد في البيع (¬٢) فاختص به.

وقيل: نصُّه صحَّة البيع والكتابة (¬٣)، ويُقسَّط (¬٤) العوض على قيمتهما (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 76 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.