Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 77

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ (¬١) والشِّراء (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ)، ولو كان أحدُ المتعاقِدَين، أو وجد القَبول (بَعْدَ نِدَائِهَا)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمُعَة: ٩]، فنَهَى عن البيع بعد النِّداء، وهو ظاهِرٌ في التَّحريم؛ لأنَّه يَشغَل عن الصَّلاة، ويكون ذريعةً إلى فواتها، أو فوات بعضها، وكلاهما محرَّمٌ، وحينئِذٍ لم يَنعقِدْ؛ لأنَّه عَقْدٌ نُهي (¬٢) عنه لأجل عبادةٍ، فكان غير صحيحٍ؛ كالنِّكاح المحرَّم.

والمراد به: الَّذي بين يدي المنبر؛ لأنَّه كان على عهده ﵇ (¬٣)، فتعلَّق الحكم به.

وعنه: بالأوَّل، وهو الَّذي زاده عثمان، وهو الأول.

وعنه: أو الوقت (¬٤)، قدَّمه في «المنتخب».

وفي «عيون المسائل» و «الترغيب»: بالوقت (¬٥).

وكلامُه شامِلٌ لكل (¬٦) أنواعه، حتَّى الإقالة إن قيل: هي بيعٌ، وكذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 77 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.