Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب البيع
  2. فصل

ويصحُّ شراء محتكَرٍ. وفي «التَّرغيب» احتمالٌ.

ويجبر المحتَكِر على بيعه كما يبيع النَّاس، فإن أبى وخِيف التَّلف؛ فرَّقه الإمام ويردُّون مثله، وقيل: قيمته.

وكذا سلاحٌ لحاجة (¬١)، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٢).

وقال (¬٣): ومن ضمن مكانًا ليبيع ويشتري وحدَه؛ كره الشِّراء منه بلا حاجةٍ، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حقٍّ (¬٤)، قال أحمد: استغنِ عن النَّاس، لم أرَ مثلَه، الغِنَى من العافية (¬٥).

الثَّالثة: لا يُكرَه ادِّخارُ قوت أهله ودوابِّه، نصَّ عليه، ونقل جعفرٌ: سنةً أو سنتين، ولا (¬٦) ينوي التِّجارة فأرجو أنْ لا يضيق (¬٧).

(وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ)، أو بثمن لم يقبضه، ذكره الأكثر؛ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا)، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة ومن بعدهم (¬٨)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 88 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.