ونقل ابن هانئ: لا يشتري له (¬١)؛ كالبيع، وكرهه طائفةٌ من السَّلف، منهم اللَّيث.
مسائلُ:
الأولى: يَحرُم التَّسعير على النَّاس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنسٍ (¬٢)، ويكرَه الشِّراء به، وإن هَدَّد مَنْ خالفه؛ حرُم، وبطل في الأصحِّ.
ويَحرُم: بِعْ (¬٣) كالنَّاس، في الأَشْهَر.
وأوجب الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إلزامهم المعاوَضَة بثمن المثل، وأنَّه لا نزاعَ فيه (¬٤).
الثَّانية: يحرُم الاحتكار، وهو شراءُ الطَّعام محتكِرًا له للتِّجارة مع حاجة النَّاس إليه، فيضيِّق عليهم، نصَّ عليه في قوت آدمِيٍّ (¬٥).
وعنه: وما يأكله النَّاس.
وعنه: أو يضرهم ادِّخاره بشرائه في (¬٦) ضيق.
قال في «المغني»: من بلده، لا جالبًا.
والأوَّل نقله القاضي وغيره.