Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وأبطله الخِرَقيُّ بثلاثة شروطٍ: أن يكون الحاضر قصد الباديَ، وقد جلب السِّلعة للبيع، فيعرفه السِّعر.

وزاد القاضي الشَّرطين الأخيرين (¬١)، وتبعه جلُّ الأصحاب.

وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان وإن عرف البادي السِّعر.

وعنه: أو جهل (¬٢) الحاضر.

وعنه: إن قصده الحاضر، أو وَجَّهَ به إليه ليبيعه، ونقل المرُّوذيُّ: أخاف (¬٣) أن يكون منهُ (¬٤)، جزم بها الخلاَّل.

(فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ (¬٥)؛ أي: من الخمسة؛ (صَحَّ الْبَيْعُ)، وزال النَّهي؛ لأنَّ الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها.

فرعٌ: إذا أشار حاضِرٌ على بادٍ، ولم يتولَّ له بيعًا؛ لم يُكرَه، ويتوجَّه: إن استشاره وهو جاهِلٌ بالسِّعر؛ لزمه بيانه؛ لوجوب النُّصح.

وإن لم يَسْتَشِرْه؛ ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نَظَرٌ، بناءً على أنَّه هل يتوقَّف وجوب النُّصح على استنصاحه؟ ويتوجَّه وجوبه، وكلام الأصحاب لا يخالفه، ذكره في «الفروع».

(وَأَمَّا شِرَاؤُهُ لَهُ؛ فَيَصِحُّ رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّ النَّهي إنَّما ورد عن البيع لمعنًى (¬٦) يختصُّ به، وهو الرِّفق بأهل الحضر، وهذا غير موجودٍ في الشِّراء للبادي؛ إذ الخلق في نظر الشَّارع سواءٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 86 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.