بيع (¬١) ألفٍ بخمسمائةٍ إلى أجلٍ، والذَّرائع معتبرةٌ في الشَّرع، بدليل منع القاتل من الإرث، ولأنَّه تعالى عتب (¬٢) على بني إسرائيل التَّحيُّل في ارتكاب ما نُهُوا عنه.
وظاهره: ولو بعد حلِّ أجله، نقله ابن القاسِم وسندي (¬٣).
وقيَّد الشِّراء بالنَّقد؛ تَبَعًا لأبي الخطَّاب، فدلَّ على أنَّه إذا اشتراها بعَرْض، أو كان بيعُها الأوَّلُ بعَرْض فاشتراها بنقدٍ؛ جاز بغير خلاف نعلمه (¬٤)؛ لأنَّه لا ربا بين الأثمان والعروض.
وظاهره: أنَّه لا يجوز إذا اختلف النَّقد، صحَّحه المؤلِّف؛ لأنَّهما كالشَّيء الواحد في معنى الثَّمنية.
وقال الأصحاب: يجوز، وهو المذهب؛ لأنَّهما جنسان لا يحرم التَّفاضل بينهما.
وكذا لو اشتراها من غير مشتريه، وظاهره المنع؛ كوكيله (¬٥).
وسُمِّيت عِينةً؛ لأنَّ مشتريَ السِّلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عَينًا؛ أي: نقدًا حاضِرًا من فوره (¬٦)، ورُوي: «أنَّ التَّبايُع بها من أشراط السَّاعة» (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 90 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2568)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.