(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا)؛ كعبدٍ مرِض، أو ثوبٍ انقطع؛ لأنَّ نقص الثمن (¬١) لنقص المبيع، لا للتَّوسُّل إلى الرِّبا.
وتوقَّف في رواية (¬٢) مُثَنَّى (¬٣): فيما إذا نقص من نفسه (¬٤)، وحمله (¬٥) في «الخلاف»: على أنَّ نقصه أقل من النَّقص الَّذي اشتراه به، فتكون علَّةُ المنع باقيةً.
وكذا يجوز بعد قبض ثمنه، صرَّح به في «الوجيز» و «الفروع».
(وَإِنِ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ، أَوِ ابْنُهُ)، أو غلامه ونحوه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كالأجنبيِّ بالنِّسبة إلى الشِّراء، ما لم يكن حيلةً.
فَرْعٌ: إذا باع سلعةً بنقْدٍ، ثمَّ اشتراها بأكثر منه نسيئةً، فهي عكس العِينة، وهي مثلُها، نقله حرْبٌ (¬٦)، إلاَّ أن تتغيَّر صفتها.
ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلةٍ (¬٧).
فلو احتاج إلى نقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بثمانين؛ فلا بأسَ، نصَّ