Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 91

  1. كتاب البيع
  2. فصل

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا)؛ كعبدٍ مرِض، أو ثوبٍ انقطع؛ لأنَّ نقص الثمن (¬١) لنقص المبيع، لا للتَّوسُّل إلى الرِّبا.

وتوقَّف في رواية (¬٢) مُثَنَّى (¬٣): فيما إذا نقص من نفسه (¬٤)، وحمله (¬٥) في «الخلاف»: على أنَّ نقصه أقل من النَّقص الَّذي اشتراه به، فتكون علَّةُ المنع باقيةً.

وكذا يجوز بعد قبض ثمنه، صرَّح به في «الوجيز» و «الفروع».

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ، أَوِ ابْنُهُ)، أو غلامه ونحوه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كالأجنبيِّ بالنِّسبة إلى الشِّراء، ما لم يكن حيلةً.

فَرْعٌ: إذا باع سلعةً بنقْدٍ، ثمَّ اشتراها بأكثر منه نسيئةً، فهي عكس العِينة، وهي مثلُها، نقله حرْبٌ (¬٦)، إلاَّ أن تتغيَّر صفتها.

ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلةٍ (¬٧).

فلو احتاج إلى نقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بثمانين؛ فلا بأسَ، نصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 91 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.