Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

يوم قدرًا معينًا؛ لأنَّه يختلف.

وكذا يصح شرطها حامِلاً؛ لأنَّه يمكن الوفاء به كالصِّناعة.

وقال القاضي: قياس المذهب لا يصحُّ.

فلو شرطها حائلاً فبانت بخلافه؛ فسَخ في الأمة؛ لأنَّه عَيبٌ، لا في غيرها؛ لأنَّه زيادةٌ.

وقيل: ويفسخ في غيرها؛ لأنَّه قد يريدها لسفر (¬١)، أو لحملِ (¬٢) شيءٍ لا تتمكَّن (¬٣) منه مع الحمل، فلو شرط أنَّها لا تحمل؛ فهو فاسِدٌ.

(وَإِنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا)، أو يَبِيض، أو الدِّيك يُوقِظُه للصَّلاة، (أَوْ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ) كمصر والشَّام؛ (صَحَّ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ في تصويته قصدًا صحيحًا، وهو عادةٌ فيه؛ كالهملاجة، وكذا مجيئه (¬٤) لنقل الأخبار وحمل الكتب.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ)؛ لأنَّه غير معلومٍ، فصار كالأجل المجهول، ولأنَّه تعذيبٌ له، أشبه ما لو شرط الكبش مناطِحًا.

وأطلق الخلاف في «الفروع».

وجزم (¬٥) في «المحرر»: بعدم الصِّحة في الطَّائر إذا شرطه مصوِّتًا.

وفي «الشَّرح»: لا يصِحُّ اشتراط كون الدِّيك يُوقِظُه للصَّلاة؛ لأنَّه لا يمكن الوفاءُ به.

فرعٌ: لو أخبره البائعُ بالصِّفة، وصدقه بلا شرطٍ؛ فلا خيار له، ذكره

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 98 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.