Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

مقتضَى العقد، وهو التَّسليم؛ فلم يصِحَّ، كما لو شرط ألاَّ يسلِّمه.

وجوابه: بأنَّ أحمدَ أنكر الخبرَ، وقال: لا نعرفه (¬١) مَرْوِيًّا في مُسنَدٍ.

فعلى الأولى: لا يَنتفع بها المشتري على الأشهر، وللبائع إجارةُ ما استثناه، وإعارتُه؛ كعَينٍ مُوْجَرةٍ.

ثمَّ إن تَلِفت العَينُ بفعل المشتري، أو تفريطه، كما اختاره في «المغني» و «الشَّرح»؛ ضمنها (¬٢) بأجرة مثله.

وقال القاضي: عليه ضمانُه مطلقًا، وأخَذَه من كلام أحمد إذا تلفت العَينُ: رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل (¬٣).

ولو باعها المشتري؛ صحَّ كالمُؤْجَرة، ويثبت (¬٤) الخيار للمشتري إذا لم يكن عالِمًا.

(أَوْ يَشْتَرِطَ (¬٥) الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ؛ كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَتَفْصِيلِهِ)، بشرط أن يكون معلومًا؛ لأنَّ «محمَّد بن مسلمة (¬٦) اشترى من نَبَطِيٍّ جَرْزَة حَطَبٍ، وشرط عليه حملَها» (¬٧)، وغايته: أنَّه جمع بَيعًا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 100 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.