وظاهره: أنَّ الخَرْق إذا انضمَّ ولم يَبْدُ منه شيءٌ؛ أنَّه يجوز المسح، وهو المنصوصُ (¬١)، لكن مال المَجْدُ إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي؛ نظرًا إلى ظاهر خِفاف الصَّحابة.
وبالغ الشَّيخ تقي الدِّين فقال: (يجوز على المُخَرَّق ما لم يظهر أكثر القدم، فإن ظهر أكثره فهو كالنَّعل أو الزَّرْبول (¬٢) الذي لم يَستُر القدمَ مما في نزعه مشقَّةٌ، بألَّا يُخلع بمجرَّد خلع الرِّجل، إنَّما يخلع بالرِّجل الأخرى أو باليد)، وقال: (إنَّه يغسل ما ظهر من القدَم ويمسح النَّعل، أو يمسح الجميع) (¬٣)، معتمدًا في ذلك على أحاديث، وهي ضعيفة (¬٤).
الثَّاني: أن يكون ثابتًا بنفسه؛ إذ الرُّخصةُ وردت في الخفِّ المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، وحينئذٍ لا يجوز المسحُ على ما يَسقُط؛ لزوالِ شرطِه، ولا على اللَّفائف في المنصوص (¬٥)، وحكاه بعضهم إجماعًا (¬٦)؛ لعدم
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 205 (SanadKitab #1262, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.