Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وعنه: ينفذ تصرُّف المشتري، كما لو كان الخيار له على الأصحِّ.

وعنه: موقوفٌ.

(وَيَكُونُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ (¬١)، وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي إِسْقَاطًا لِخِيَارِهِ)؛ أي: رضي به، (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ ذلك يحصل بالتَّصريح، فحصل بالدَّلالة عليه كالمعتَقة (¬٢)، فإنَّ خيارها يسقط بتمكينها الزَّوج من وطئها.

والمذهب: أنَّ تصرُّف المشتري، وسومَه، ووطأه، ولمسه بشهوة؛ إمضاء، قال أحمد: وجب عليه حين عرضه (¬٣).

(وَفِي الآْخَرِ: الْبَيْعُ وَالْخِيَارُ بِحَالِهِمَا)؛ أي: ليس تصرُّف البائع فسخًا للبيع، نصَّ عليه (¬٤)، واختاره ابن أبي موسى، وهو الأصحُّ؛ لأنَّ الملك انتقل عنه، فلم يكن تصرُّفه فسخًا واسترجاعًا، كما لو وجد ماله عند مفلس، وكما لو أنكر شرط الخيار، قاله في «التَّرغيب» وغيره.

وأمَّا المشتري: فلا ينفذ تصرُّفه إلاَّ بالعتق، وسيأتي، ولا يبطل خياره إلاَّ بالتَّصريح، فالتَّصرُّف غير صحيحٍ، فوجوده كعدمه.

وفي طريقة بعض أصحابنا: له التَّصرُّف، ويكون رضًى بلزومه، وإن سُلِّم، فلأنَّه منع نفسه منه.

قال: وإذا قلنا بالملك له؛ قلنا بانتقال الثَّمن إلى البائع، وقاله غيره.

فإن تصرَّف مع البائع؛ فروايتان، بناءً على دلالة التَّصرُّف على الرِّضا.

فرعٌ: إذا تصرَّف أحدهما بإذن الآخَر، أو تصرَّف وكيلهما؛ فهو نافذٌ في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 132 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.