Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

الأصحِّ فيهما، وانقطع الخيار (¬١)؛ لأنَّه يدلُّ على تراضيهما بإمضاء البيع، كما لو تخايرا (¬٢).

(وَإِنِ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ؛ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ (¬٣)؛ لأنَّ الخدمة لا تختصُّ الملك، فلم تبطل (¬٤) به؛ كالنَّظر، وظاهره: مطلقًا، وقيَّده في «الوجيز»: بأنَّه إذا كان للاستعلام، وأومأ إليه في «الشَّرح».

والثاني (¬٥): يبطل؛ لأنَّ الخدمة إحدى المنفعتين؛ فأبطلت الخيار كالوطء.

وهما روايتان (¬٦)، أطلقهما (¬٧) في «المحرر» و «الفروع».

(وَكَذَلِكَ (¬٨) إِنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَةُ) ولم يمنعها، نصَّ عليه (¬٩)؛ لأنَّه لم يوجد منه ما يدلُّ على إبطاله (¬١٠)، ولأنَّ الخيارَ له لا لها، فلو ألزمناه بفعلها؛ لألزمناه بغير رضاه، بخلاف ما إذا قبَّلها، فإنَّه يدلُّ على الرِّضا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَبْطُلَ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا)؛ لأِنَّ سكوتَه اسْتِمْتاعٌ بها ودليلٌ على رضاه، أشبه المعتَقة تحت عبد إذا وطئها وهي ساكتةٌ.

قال ابن المنجَّى: (ولا بدَّ أن يقيَّد الخلاف بالشَّهوة؛ لأنَّه إذا كان لغير

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 133 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.