Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 134

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

شهوةٍ؛ لا يبطل بغير خلاف؛ لأنَّ التَّقبيل لغير (¬١) شهوةٍ ليس باستمتاعٍ بوجهٍ)، وليس كذلك، بل ما ذكره هو قول في المذهب، وظاهر كلامهم خلافه.

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي؛ نَفَذَ عِتْقُهُ) على المذهب؛ لأنَّه عتقٌ من مالكٍ جائزِ التَّصرُّف، تامِّ الملك؛ فنفذ، كما لو كان بعد مدَّة الخيار، وقوله ﵇: «لا عِتْقَ فيما لا يملك ابنُ آدمَ» (¬٢) دالٌّ على نفوذه في الملك، ومِلك البائع الفسخ لا يمنع صحَّته، كما لو وهب ابنه عبدًا فأعتقه، فإنَّه ينفذ مع ملك الأب استرجاعه.

وظاهره: أنَّ عتق (¬٣) البائع لا ينفذ، وهو ظاهر المذهب.

(وَبَطَلَ خِيَارُهُمَا)؛ لأنَّ المشتريَ تصرَّف بما يقتضي اللُّزوم، وهو العتق.

(وَكَذَلِكَ إِنْ تَلَفَ الْمَبِيعُ)؛ أي: بعد قبضه، فهو من ضمان المشتري، ويبطل خياره، وهي (¬٤) اختيار الخِرَقيِّ وأبي بكر؛ لأنَّ التَّالف لا يتأتَّى عليه الفسخ، ولأنَّه خيار فسخ، فبطل (¬٥) بتلف المبيع، كالردِّ بالعيب إذا تلف المبيع، وحينئذ يلزمه الثَّمن للبائع.

(وَعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ)، أمَّا في العتق؛ فلأنه (¬٦) لم يوجد منه ما يدل على الرِّضا، وتعذُّر الرُّجوع لا يمنع الفسخ؛ لأنَّه قد يكون فيه مصلحة؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 134 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.