Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

ونصره في «الشَّرح»؛ لأنَّ وطأه إمَّا أن يصادف ملكًا أو شبهةً، فإنَّ العلماء اختلفوا في ثبوت ملكه، وإباحة وطئه.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)، وعزاه في «الشَّرح» إلى بعضهم: (عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا عَلِمَ زَوَالَ مِلْكِهِ، وَأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِالْوَطْءِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ) عَنْ أَحْمَدَ (¬١)؛ لأنَّه لم يصادِفْ ملكًا، ولا شبهة ملكٍ.

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا؛ بَطَلَ خِيَارُهُ، وَلَمْ يُورَثْ) على المذهب، قاله ابن المنجَّى؛ لأنَّه حقُّ فسخٍ لا يجوز الاِعْتِياضُ عنه، فلم يُورَث؛ كخيار الرُّجوع في الهبة.

وظاهره: مطلقًا، والمذهب: أنَّه يبطل إلاَّ أن يطالِب به الميت، نصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّ معنى الخيار: تخيره (¬٣) بين فسخٍ وإمضاءٍ، وهو صفةٌ ذاتيةٌ كالاختيار، فلم يُورَث؛ كعلمه وقدرته.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ) لا يبطل، و (يُورَثَ؛ كَالْأَجَلِ)، حكاه في «الفروع» قولاً، وفي «عيون المسائل»: روايةً؛ لأنَّه حقُّ فسخٍ، فينتقل إلى الورثة؛ كالفسخ بالتحالف (¬٤) وكخيار قَبول الوصيَّة له.

تنبيهٌ: إذا علَّق عِتْقَ عبده ببيعٍ فباعه ولو بشرط الخيار؛ عَتَقَ، نصَّ عليه (¬٥)؛ كالتَّدبير، ولم ينقل الملك، وتردَّد فيه الشَّيخ تقيُّ الدِّين، قال: وعلى قياس المسألة: تعليق طلاق أو عتق لسبب؛ يزيل ملكه عن الزوجةِ والعبدِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 137 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.