Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وقال القاضي: لا فرق بين القصد وعدمه، وذكره في «الفروع»: المنصوص.

وذكر في «التَّلخيص» و «الفروع»: أنَّه لا فرق بين البائع والمشتري في ذلك، ولكنَّ النَّصَّ عن أحمدَ إنَّما هو في البائع (¬١)؛ لظاهر الأخبار.

فعليه: يَثبت الخيارُ مع الغَبْن؛ لأنَّه إنَّما ثبت لدفع الضَّرر عن البائع، ولا ضرر مع الغبن (¬٢).

وعنه: يَثبت لهم الخيار مع عَدَمه، وهو ظاهرُ الخبر.

وقدَّره بما يخرج عن العادة؛ لأنَّ (¬٣) الشَّرع لم يَرِدْ بتحديده، فيرجع فيه إلى العرف؛ كالقبض.

وظاهر الخِرَقِيِّ: يثبت فيه وإن قلَّ، قاله في «الشَّرح»، وفيه شيءٌ؛ لأنَّ مثلَ ذلك يُتسامَحُ به عادةً.

وقال أبو بكرٍ وابن أبي موسى: يُقدَّر بالثُّلث؛ لأنَّه كثيرٌ.

وقيل: بالسُّدُس؛ لأنَّ الخيار لو ثبت بأقلَّ من ذلك لأدَّى إلى بطلانِ كثيرٍ من العقود.

فائدةٌ: مقتضَى النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان؛ إمَّا أن يكذب (¬٤) في سعر البلد فيكون غارًّا غاشًّا، أو يسكت فيكون مدلِّسًا خادِعًا، فلو صدق في السِّعر؛ فهل يثبت للرُّكْبان الخيار لعموم النَّهي، أو لا؛ لانتفاء الخديعة؟ فيه احتمالان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 140 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.