Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 139

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

(فَصْلٌ) (¬١)

(الثَّالِثُ: خِيَارُ الْغَبْنِ)، وهو بسكون الباء، مصدر غبنه؛ بفتح الباء، يغبِنه؛ بكسرها إذا نقصه، ويقال: غبن رأيه؛ بكسرها؛ أي: ضعف، غَبَنًا؛ بالتَّحريك.

(وَيَثْبُتُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ):

(أَحَدُهَا: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ)، جمع راكِبٍ، وهو في الأصل: راكب البعير، ثمَّ اتُّسع فيه فأطلق على كلِّ راكِبٍ، والمراد هنا: القادمون من السَّفر، وإن كانوا مُشاةً، (فَاشْتَرَى مِنْهُمْ)، اقتصر عليه في «الخِرَقِيِّ»، و «المحرَّر»، فيحتمل قصر الحكم عليه، والمذهب عندنا: لا فرق، كما ذكره المؤلِّف، (وَبَاعَ لَهُمْ؛ فَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا هَبَطُوا السُّوقَ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ (¬٢) غُبِنُوا غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ)، هذا بيعٌ مكروهٌ صحيحٌ في قول الجماهير؛ لِمَا روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاه فاشترى منه؛ فإذا أتى السُّوق فهو بالخِيار» رواه مسلمٌ (¬٣)، وثبوت الخيار لا يكون إلاَّ في صحيحٍ، والنَّهي لا يرجع لمعنىً في (¬٤) البيع، وإنَّما يعود لضربٍ من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار، أشبه المصرَّاة.

وقوَّة كلام كثيرٍ من الأصحاب يقتضي الحكم بقصد التَّلقِّي، فلو خرج بغير قصدٍ، فوافاهم واشترى منهم؛ لم يَحرُم ذلك، وهو احْتِمالٌ في «المغني» و «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 139 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.