Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

اسْتَخْرَج من المُسْتام فِي (¬١) ثمن السِّلعة ما لا يريد أن يخرجه.

وقيل: أصله: مدْحُ الشَّيء وإطراؤه، فالنَّاجش يَغُرُّ المشتريَ بمدحه ليزيدَ في الثَّمن.

(الثَّالِثَةُ: الْمُسْتَرْسِلُ)، وهو اسم فاعل من استرسل، إذا اطمأنَّ واستأنس لغةً، وفسَّره الإمام أحمد: بأنَّه لا يحسن يماكس (¬٢)، وذكر الشَّيخان والجَدُّ: هو الجاهل بقيمة المبيع، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: ولا يحسن المبايعة.

(إِذَا غُبِنَ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ) على الأصحِّ؛ لأنَّه حصل لجهله بالمبيع، فثبت (¬٣) له الخيار، كما سبق.

وقيل: يقع لازِمًا؛ لأنَّ النُّقصان لا يمنع لزوم العقد؛ كالغبن اليسير.

وظاهره: أنَّ غير (¬٤) المسترسل لا خيار له؛ لأنَّه دخل على بصيرة بالغبن؛ كالعالم بالعيب، وكالمستعجل.

وفي «المُذهب»: يثبت إذا جهلها.

وعنه: ولمسترسل إلى (¬٥) البائع لم يماكسه، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وذكره المذهبَ (¬٦)، قال أحمد: اشْتَرِ وماكِسْ، قال: والمساومةُ أسهلُ من المرابحة؛ لأنَّه أمانةٌ، ولا يأمنُ الهوى (¬٧).

فرعٌ: حُكم الإجارةِ كالبيع، ذكره في «شرح الهداية» عن القاضي، فإن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 142 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.