Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

فَسخ في أثنائها؛ رَجع عليه بالقِسط من أُجرة المِثل، لا من المسمَّى.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه إذا دلَّس مستأجِرٌ على مُؤْجِرٍ وغَرَّه، حتَّى استأجره بدون القيمة؛ فله أَجْر المثل، قال: ويحرم تغريرُ مشترٍ بأن يسومَه كثيرًا؛ ليبذُلَ قريبه (¬١).

مسألةٌ: خيارُ الغَبنُ فيه وجهان في الفوريَّة وعدمها، هما مبنيَّان على الرِّوايتين في خيار العيب.

وهل للإمام جَعْلُ علامةٍ تَنفي الغَبن عمَّن يُغبَن كثيرًا؟ فيه احتمالان.

ومن قال عند العقد: لا خِلابةَ؛ فله الخيار إذا خُلب (¬٢). وقال المؤلِّفُ: لا.

(وَعَنْهُ: أَنَّ النَّجْشَ وَتَلَقِّيَ الرُّكْبَانِ بَاطِلَانِ)، أمَّا الأوَّل: فلما روى ابن عمر: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْش» (¬٣)، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تَناجَشُوا» متَّفقٌ عليهما (¬٤)، وهو خديعةٌ، وقال النَّبيُّ ﷺ: «الخديعةُ في النَّار» (¬٥)، وإذا كان منهيًّا عنه؛ كان باطلاً؛ تغليبًا لحقِّ الله تعالى في النَّهي، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه اختيار أبي بكرٍ، وصرَّح (¬٦) في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 143 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.