Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

واختار أبو الخَطَّاب، والمَجْد، والقاضي وزعم أنَّه (¬١) قياس المذهب: جوازه؛ لأنَّه خفٌّ ساتر يمكن المشي فيه، أشبه الجلود.

وللأول أن يقول (¬٢): الرُّخصةُ إنَّما وردت في الخِفاف المتعارَفة للحاجة.

السَّادس: أن يكون طاهرَ العينِ، ولم يذكره المؤلف، وفيه وجهان، أصحُّهما: أنَّه يشتَرط.

ويظهر أثَر الخلاف: فيمن لبِس جلد كلب أو (¬٣) ميتة في بلد ثلج، وخشي سقوط أصابعه، فظاهر كلام المؤلف: لا يشترط؛ للإذن فيه إِذَنْ، ونجاسة الماء حال المسح لا تضرُّ، كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين.

واختار ابن عقيل وابن عَبْدوس والمَجْد: يشترط؛ لأنَّه منهيٌّ عنه في الأصل، وهذه ضرورةٌ نادِرةٌ، وإِذَنْ يتيمَّم للرِّجلين.

فإن كان طاهرَ العين، وبباطنه أو بالقَدَم نجاسةٌ لا تُزالُ إلَّا بالماء؛ فقيل: هو كالوضوء قبل الاستنجاء. وقيل: إن تعذَّر الخَلْعُ وقلنا بجواز المسح؛ تيمَّم وصلَّى، والإعادة تحتمل وجهين.

وعلى الأوَّل: يستفيد بذلك مسَّ المصحف، والصَّلاة عند عجزه عن إزالة النَّجاسة.

(وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ؛ جَازَ الْمَسْحُ)؛ أي: إذا جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كلٍّ منهما؛ فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث؛ لأنَّه خفٌّ ساتر يمكن المشي فيه، أشبه المنفرد.

واقتضى كلامُه: أنَّ الحدَث إذا تقدَّمَ لُبْسَ الفَوْقانِيِّ؛ أنَّه لا يَمسح،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 207 (SanadKitab #1262, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.